والشرطية في الخبر بحسب الظاهر جار مجرى التعليل.
وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عن آبائه عليهالسلام ، أنّ عليّا عليهالسلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم ، قال :ليس عليه قضاء لأنّه ليس بطعام (١) بناء على إرادة أنّه ليس بأكل مستند إليه ، وإلّا فقد عرفت في محلّه أنّه لا مجال للارتياب في أنّه لو أكل الذباب متعمّدا يبطل صومه.
ويؤيّده الأخبار المتقدّمة الواردة في الناسي ، المشعرة بل الظاهرة ـ بواسطة ما فيها من التعليل بالنسيان ، وأنّه شيء رزقه الله ـ في أنّ المناط عدم كونه اختياريا له.
وكيف كان ، فهذا ممّا لا شبهة فيه ، وإنّما الإشكال والخلاف في ما إذا تناوله عمدا تحرّزا عن الضرر الذي يخاف من ترتّبه على مخالفة المكره من قتل أو هتك عرض أو ذهاب مال ونحوه ، كما هو المتبادر من إطلاق اسم المكره في النصوص والفتاوى المسوقة لبيان أحكامه ، حيث يظهر من المصنّف وغيره ـ بل ربما نسب (٢) إلى الأكثر ـ أنّه أيضا كالناسي والمضطر لا يفسد صومه وعن الشيخ في المبسوط : أنّه مفسد لصومه (٣).
واستدلّ على القول الأوّل : بالأصل.
وقوله ـ صلىاللهعليهوآله ـ : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما
__________________
(١) الكافي ٤ : ١١٥ (باب في الصائم يزدرد نخامته ..) الحديث ٢ ، التهذيب ٤ : ٣٢٣ / ٩٩٤ ، الوسائل : الباب ٣٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٢.
(٢) الناسب هو العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٦٩.
(٣) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٦ : ٧٠ ، وراجع : المبسوط ١ : ٢٧٣.