عليه إطعام ستين مسكينا ، مدّ لكلّ مسكين (١).
وخبر محمد بن نعمان عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، أنّه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان ، فقال : كفّارته جريبان من طعام ، وهو عشرون صاعا (٢).
وخبر إدريس بن هلال عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، أنّه سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان ، قال : عليه عشرون صاعا من تمر ، فبذلك أمر رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ ، الرجل الذي أتاه فسأله عن ذلك (٣).
وفي رواية المروزي عن الفقيه ، المتقدّمة (٤) في مسألة البقاء على الجنابة الاقتصار على الصيام ؛ فإنّ مقتضى إطلاق الأمر بالإطعام أو الصيام الاجتزاء به مطلقا.
وقد ورد في بعض الأخبار أيضا الاقتصار على العتق ، كقوله ـ عليهالسلام ـ في رواية المشرقي : من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوما بدل يوم (٥).
وظاهر كلّ من هذه الأخبار : الوجوب العيني ، ولكن يجب رفع اليد عنها بالحمل على الوجوب التخييري بشهادة غيره ممّا عرفت ، مع
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣٢٠ / ٩٨٠ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٤.
(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٢ / ٩٨٧ ، والفقيه ٢ : ٧٣ / ٣١٢ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٦.
(٣) الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣١١ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٨.
(٤) تقدّمت في صفحة ٤٠٤.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٦٠٠ ، الإستبصار ٢ : ٩٦ / ٣١١ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١١.