قال أصحابنا : إنّه بدأ بالعتق ، فقال : أعتق أو صم أو تصدّق (١).
ومرسلة إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : سألته عن احتلام الصائم ، فقال : إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل ـ إلى أن قال ـ فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح ، فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ويتمّ صيامه ، ولن يدركه أبدا (٢).
وهذه المرسلة تدلّ على التخيير بين الخصال من وجهين :
أحدهما : عطف الإطعام على العتق بـ «أو» الظاهرة في التخيير.
وثانيهما : ترك التعرض للصيام مع كون الإطعام متأخّرا عنه في الرتبة على تقدير اعتبار الترتيب ، فيكشف ذلك عن عدم اعتبار الترتيب بين الخصال ، وكون الإطعام أيضا كالعتق مجزئا مطلقا ، سواء كان متمكّنا من غيره أم لا ، كما أنّه يستكشف ذلك أيضا من الروايات التي اقتصر فيها على الإطعام أو الصيام :كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا ، قال : عليه خمسة عشر صاعا ، لكلّ مسكين مدّ بمدّ النبي أفضل (٣).
وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال :
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٠٢ / ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ / ٥٩٥ ، الإستبصار ٢ : ٨٠ / ٢٤٥ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٢.
(٢) التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٨ و ٣٢٠ ـ ٣٢١ / ٩٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٤ ، الوسائل : الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٤.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٠٧ / ٥٩٩ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ١٠.