الظاهر من غير معارض مكافئ ما لم يتحقّق إعراض المشهور عنها أشكل ، فالقول بثبوت القضاء في وضوء النافلة إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنّه أحوط.
ولكن التعدّي إلى غيره ، كالمضمضة عبثا أو للتداوي ونحوه موقوف على دعوى الأولويّة وتنقيح المناط ونحوه ، وهي بالنسبة إلى العبث ونحوه غير بعيدة ، وفي ما كان للتداوي قابلة للمنع ، والله العالم.
ثمّ إنّ ما ذكرناه من وجوب القضاء بدخول الماء إلى الجوف لا عن عمد بالمضمضة للتبرّد وغيره إنّما هو في ما لو سبق الماء إلى جوفه قهرا ، وأمّا لو وصل إليه سهوا بأن وضع الماء في فيه للمضمضة أو لغرض آخر ولو عبثا ثمّ نسي صومه ، أو وجود الماء في فيه فابتلعه ، فلا شيء عليه ؛ لعموم ما دلّ على عدم مفطريّة ما صدر سهوا ، وانصراف النصوص المتقدّمة الدالّة على القضاء عنه.
فما عن ظاهر المعتبر أو صريحه من ثبوت القضاء في السهو أيضا (١) ؛ ضعيف.
ونظيره في الضعف : ما عن غير واحد من إلحاق الاستنشاق بالمضمضة في الحكم المزبور ؛ إذ لا دليل عليه عدا القياس الذي لا نقول به.
واعلم أنّ المعروف من مذهب الأصحاب : جواز المضمضة للصائم مطلقا ، سواء كانت في الطهارة أو في غيرها ولو للتبرّد أو عبثا ، خلافا لظاهر كلام الشيخ في محكي الإستبصار ، حيث إنّه بعد أن روي خبر زيد الشحّام عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ في صائم يتمضمض ، قال :
__________________
(١) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٩٠ ، وراجع : المعتبر ٢ : ٦٦٣.