لا يبلع ريقه حتّى بزق ثلاث مرات ، قال ما لفظه :
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر مختصّ بالمضمضة إذا كانت لأجل الصلاة ، فأمّا للتبرّد ، فإنّه لا يجوز على حال.
يدلّ على ذلك : ما رواه محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريّان بن الصلت عن يونس ، قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه ، فلا شيء عليه ، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض (١). انتهى.
هكذا نقل كلام الشيخ في نسخة المدارك الموجودة عندي.
ولعلّها مشتملة على السقط ؛ فإنّه روى في الوسائل هذه الرواية عن محمد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الريّان بن الصلت عن يونس ، ثم ساق الحديث كما نقلناه سابقا.
ثم قال : محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (٢).
فالظاهر أنّ استدلال الشيخ بهذه الرواية ليس بما في ذيلها من أنّ الأفضل للصائم أن لا يتمضمض كما توهّم ؛ فإنّه على خلاف مطلوبه أدلّ ، بل بالفقرة الساقطة من العبارة المزبورة ، وهو : وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة ؛ بناء منه على ما يظهر من كلمات غير واحد منهم من دعوى الملازمة بين الرخصة في المضمضة وعدم سببية ما وصل إلى الجوف منها قهرا للإفساد ، وإلّا لكان مقتضى وجوب الصوم إيجاب الكفّ عنه بترك مقدّمته الاختيارية ، وهي :المضمضة.
__________________
(١) مدارك الأحكام ٦ : ١٠١ ، وراجع : الاستبصار ٢ : ٩٤ ، الحديث ٣٠٣ وذيله ، والحديث ٣٠٤.
(٢) الوسائل : الباب ٢٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٣ وذيله.