للشيخ الكبير في جواهره.
ولكنّ الإنصاف أنّ وقوع مثل هذا الاشتباه من أساطين الفقهاء الأقدمين من البعد بمكان.
ومن المحتمل قريبا مساوقة اللزوم مع الصحة عندهم في الرهن ؛ لعدم الوثوق بالرهن الجائز ، فمن عبّر بأنّه شرط في لزومه ، أراد أنّه شرط في صيرورته لازما نافذا عند الشارع ، ومن نفاه قال : إنّه يصحّ بدون ذلك ، وصحّته لا ينفك عن اللزوم ، ولذا يعبّرون بمثل هذا التعبير.
وأمّا قوله : فليس شرطا في صحته ، فمراده أنّه ليس معتبرا في ماهيّة الرهن ومفهومه ، وذلك نظير قولنا : إنّ عقد الفضولي صحيح ، ولكنه موقوف في تأثيره على إجازة المالك.
وإطلاق اللازم على المؤثّر خصوصا إذا كانت ماهيّته مساوقة للزوم ليس بمستبعد في كلمات قدماء أصحابنا ـ رضوان الله عليهم.
ولعلّك بعد التتبّع في كلماتهم ، خصوصا «المبسوط» و «المختلف» في باب الرهن ونظائره مثل الهبة والقرض والوقف ، وملاحظة اختلاف فروعاتهم وكيفيّات تعبيراتهم تطمئنّ بهذا التوجيه وإن كان بظاهره بعيدا ، ولكنه بعد الانس بكلماتهم وملاحظة تفسيرات بعضهم لكلمات آخرين ، حيث إنّه يسند القول باعتبار القبض في الصحة إلى من عبّر بمثل العبارة المتقدّمة ، مع أنّها بظاهرها تنادي باعتباره في اللزوم دون الصحة.
وقد ذكر نظير ما ذكرنا في المسالك في الوقف بعد قول المصنّف :والقبض شرط في صحته إلى آخره ، [قال] : لا خلاف عندنا في اشتراط القبض في تماميّة الوقف بحيث يترتب عليه أثره بمعنى كون انتقال الملك مشروطا بالإيجاب والقبول والقبض ، فيكون العقد جزء