وأمّا استدامة اليد فالرواية ساكتة عنها ، فبهذه الرواية يقيّد إطلاق لزوم الوفاء بالعقد ، ووجوب وفاء المسلمين بشروطهم ونظائرهما.
وقيل : لا يشترط القبض في الصحة ، وإنّما هو شرط في اللزوم (١).
ووجهه غير ظاهر ، ولعلّه لحمل الرواية على نفي اللزوم بعد تعذّر حملها على نفي حقيقته بدعوى تنزيل غير اللازم منزلة العدم في عدم الاستيثاق المعتبر في ماهيّة الرهن.
وفيه : ما عرفت من أنّ نفي الصحة أقرب من ذلك.
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ المسألة ثلاثية الأقوال ، وأنّ النزاع فيها في محلّين ، إلّا أنّ كثيرا منهم صرّحوا بأنّ المسألة ذات قولين ، وأنّ النزاع إنّما هو في محلّ واحد.
ولكن بعضهم يحرّرون النزاع مثل المصنّف حيث ظهر منه أنّ الخلاف في كونه شرطا في صحة الرهن وعدمها ، وبعضهم صرّحوا بعد ذكر شروط ستة لصحة الرهن : وإذا تكاملت هذه الشروط صحّ الرهن بلا خلاف ، وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل ، وأمّا القبض فهو شرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن.
ومن أصحابنا من قال : يلزم بالإيجاب والقبول ، إلى آخره.
فمن هذا ونظائره يتبيّن أنّ النزاع في مقامين ، إلّا أنّه اشتبه على كلّ من الناقلين ، فظنّ انحصاره في ما نسب إليهم ، فتصير المسألة في الحقيقة ذات أقوال ثلاثة.
هذا هو الذي يقتضيه الجمود على ظاهر عبارتهم ، وقد ذكرناه تبعا
__________________
(١) القائل هو المفيد في المقنعة : ٦٢٢ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٤٣١ كما في السرائر ٢ : ٤١٧.