مضافا إلى ظهوره ـ بقرينة التأكيدات المستفادة من الآية ـ في القبض الاستمراري ، مع أنّه لم يقل به أحد ، فلا يصحّ حمل الآية على بيان الشرطيّة.
هذا ، ولكن الإنصاف عدم ظهوره في القبض الاستمراري ؛ لأنّ المقبوض أعم ، وصدقه على ما تحقّق فيه المبدأ فيه في الجملة ممّا لا إشكال فيه ، وما ذكر من المؤيّدات لا يعيّن إرادة الاستمراري ، فعلى هذا لا يخلو الاستدلال بها لما نحن فيه عن وجه.
ولكن العمدة في المقام هي موثّقة محمد بن قيس : لا رهن إلّا مقبوضا (١) المعتضدة بما رواه العيّاشي عن محمد بن عيسى عن الباقر ـ عليهالسلام ـ (٢) كذلك.
والخدشة فيها ممّن لا يرى العمل بالموثّق غير ضائرة ، وظهورها في اعتبار القبض في ماهيّة الرهن غير قابل للإنكار ، وبعد تعذّر إرادة معناه الحقيقي إن قلنا : إنّ القبض ليس شرطا في تحقّق المفهوم عرفا ، فليحمل على نفي الصحة ، وعدم ترتّب الأثر لكونه أقرب المجازات من غيره ، كنفي الكمال ونفي اللزوم مثلا.
والمناقشة فيها ـ بظهورها في القبض المستمرّ ، فيرد عليه ما أورد على الآية ، في غير محلّها ؛ حيث إنّ الوصف لا يقتضي الاتّصاف إلّا حال النسبة ، وهو حال تحقّق الرهن ؛ لأنّ معناها على ما هو الظاهر منها :أنّه لا يتحقّق الرهن الصحيح إلّا حال كونه مقبوضا ، ففي هذه الحالة يتحقّق.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٧٦ / ٧٧٩ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب كتاب الرهن ، الحديث ١.
(٢) تفسير العيّاشي ١ : ١٥٦ / ٥٢٥ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب كتاب الرهن ، الحديث ٢.