هذا إذا لم ينعقد الإجماع في المسألة على البطلان من القائلين باعتبار القبض ومن النافين أيضا على تقدير اعتباره حتى يمكن دعوى الإجماع التقديري وعدم القول بالفصل ، وإلّا فإتمام المسألة بجميع فروضها على القواعد في نهاية الإشكال.
واستدلّوا للبطلان : بأدلّة :
منها : ما يناسب القول باعتباره في الصحّة.
ومنها : ما يناسب القول باعتباره في اللزوم.
أمّا القسم الأول ، فمنها : ظهور ما دلّ على شرطيّة الاختيار في اعتباره إلى تمام السبب ، فيجب أن يكون الاختيار باقيا إلى أن يتحقّق القبض ، والمفروض انتفاؤه بأحد هذه الأسباب ، فيبطل العقد.
ومنها : أصالة الفساد في المعاملات.
وأمّا القسم الثاني : فهو أنّه حينئذ من العقود الجائزة ، المعلوم بطلانها بعروض هذه الأشياء ، كالعارية والوديعة والوكالة ونظائرها.
ويمكن الخدشة فيها ، أمّا في الأوّل : فبأنّ ما دلّ على شرطيّة الاختيار ، مثل قوله ـ عليهالسلام ـ : لا يحلّ مال امرئ إلّا عن طيب نفسه (١) أو الناس مسلّطون على أموالهم (٢) وكذا الإجماع على اعتبار الاختيار في تأثير الأسباب لا يثبت بها إلّا اعتبار طيب نفس من يتحقّق التصرّف في متعلّق سلطنته ، وهو في الفرض : الوارث أو الولي أو هو بنفسه لو أفاق عن جنونه وإغمائه قبل القبض ، فلو رضي من بيده سلطنة المال على تحقّق الرهن وإمضائه وأذن بالقبض وفاء للعقد السابق.
__________________
(١) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٢ / ٩٨ و ٢ : ١١٣ / ٣٠٩ و ٣ : ٤٧٣ / ٣.
(٢) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٢ / ٩٩.