لا بعنوان أنّه رهن مستقلّ معاطاتي ؛ يجب الوفاء به ؛ لتحقّق العقد والقبض والإذن ممّن له ذلك.
ودعوى : عدم شمول دليل وجوب الوفاء للعاقد ؛ لعدم تماميّة العقد بالنسبة إليه ولا للوارث ؛ لعدم صيرورته عقدا له بالرضا بالقبض ، مع أنّها قاصرة عن إثبات تمام المدّعى ؛ لعدم الشمول فيما لو أفاق هو بنفسه عن جنونه أو إغمائه ، غير مسموعة بعد البناء على صحة العقد الفضولي بمقتضى القواعد ؛ إذ لا يقصر ما نحن فيه عنه ، فليتأمّل.
وما يظهر من بعض في مثل المقام من أنّ تلفيق السبب ممّا لم يعلم شرعيّته فلا يؤثّر ، ففيه : أنّه بعد تحقّق العقد عرفا واحتفافه بالشرائط الثابتة بالشرع بطلانه يحتاج إلى دليل ؛ إذ الأصول والقواعد في مثل الفرض يكفي في الصحّة ، كما لا يخفى.
وبهذا ظهر الخدشة في الدليل الثاني ، أعني أصالة الفساد أيضا حيث إنّ دليل وجوب الوفاء بالعقد حاكم عليه.
وتوهّم ورود التخصيص عليه بما قبل القبض ، فالمقام ممّا يجب فيه استصحاب حكم المخصّص لا التمسّك بالعام ، كما تقرّر في محلّه ، مدفوع : بأنّ القبض اعتبر قيدا للرهن الذي يجب الوفاء به ، لا أنّ ما قبله خارج عن حكم وجوب الوفاء حتى يكون مخصّصا في بعض أحوال الفرد ، فيستصحب في زمان الشك ، ويفصح عن ذلك كونه شرطا له وظهور الدليل في ذلك.
وأمّا في الثالث : فبأنّ المسلّم من البطلان في العقود الجائزة بهذه الأشياء إنّما هو في العقود الإذنية التي لا تتقوّم إلّا بتحقّق الإذن حقيقة أو حكما ، كما في الغافل والنائم مثل الوكالة والوديعة والعارية والإباحة ونظائرها ، ضرورة سقوط الإذن ـ الذي لا تتقوّم هذه العقود إلّا به ـ بطروّ