تكون خسارته عليه ، كما لو كانت عينه تحت يده غصبا ، فإنّه على هذا التقدير يصحّ له أخذ بدل الحيلولة والمقاصّة من ماله ، ففيما يأخذه بدلا إن رضيا بأن يكون محبوسا عنده إن ردّ عينه إليه إلى رأس شهر فهو ، وإلّا فهو مسلّط على استيفاء حقّه منه يصير رهنا على ما يستفاد من مفهومه عرفا ، فيشمله عموم وجوب الوفاء بالعقد.
مضافا إلى عموم «سلطنة الناس على أموالهم» وخصوص الأدلّة الدالّة على جواز أخذ الرهن ولزومه.
وهذا بخلاف الأمانات ؛ فإنّ المال فيها ليس مرتبطا بالأمين هذا النحو من الارتباط ، بل يده في الحقيقة يد المستأمن ، فليست يده منقطعة عنه ، فكيف يحبس مال الغير بحذائه مع أنّه في الحقيقة تحت يده؟! كما عرفت.
وأمّا الضمان بالعقد ، أمّا القسم الثاني منه ـ وهو ضمان التلف قبل القبض ونظائره ـ فقد يقال بجواز أخذ الرهن عليه ـ كما هو المحكي (١) عن بعض كتب العلّامة ، وغيره ـ نظرا إلى كونه نظير ضمان اليد في الحكم ؛ لأنّ البائع ملتزم بخسارته ، ومتعهّد بإيصاله إليه مع وجوده ، وعند التعذّر يجب عليه دفع بدله المعيّن ، وهو الثمن المسمّى.
ولكن يضعّفه : أنّ الضمان في المقام ليس على حقيقته ـ أعني من قبيل الالتزام والتعهّد بإيصال شيء ـ حتى يثبت به له حقّ عليه ، بل حكم شرعي تعبّدي بانفساخ البيع ، ووقوع التلف من كيس البائع ، فيردّ الثمن المسمّى لكونه بشخصه ملكا للمشتري ، لا لكونه غرامة عن
__________________
(١) الحاكي هو العاملي في مفتاح الكرامة ٥ : ١٣٣ ، وراجع : التحرير ١ : ٢٠٤ ، والدروس ٣ : ٤٠٢.