التالف ، وإلّا لكان الواجب عليه دفع المثل أو القيمة دون المسمّى ، كما تقتضيه قاعدة الضمان.
ويشير إلى هذا المعنى : ما يستفاد من الأخبار وكلمات علمائنا الأخيار ، من أنّ تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه ، وكذا التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له ، كما لا يخفى.
وأمّا ضمان الدرك ، فالظاهر عدم جواز أخذ الرهن عليه ، لما عرفت من توقّف تحقّقه عرفا على ثبوت شيء يحاذي الرهن للمرتهن على الراهن ، وهو في الفرض منتف ؛ لانتقال كلّ من العوضين إلى الآخر في مرحلة الظاهر ، فلا يجوز للمشتري أخذ الرهن على الثمن ؛ لكونه ملكا للبائع ، فلا يعقل الرهن عليه ولا على المبيع ؛ لوصوله إليه ، وكونه في يده على ما هو المفروض.
وأمّا تعهده بالخروج عن عهدة الثمن لو خرج المبيع مستحقّا للغير :فهو ليس أمرا ثابتا يصح أخذ الرهن عليه ، إذ ليس هذا إلّا الالتزام بالردّ عند ظهور الاستحقاق المنافي لأصالة الصحّة ، فليس عليه قبل ظهور الاستحقاق تعهّد فعلي بالنسبة إلى مال المشتري حتى يصحّ أخذ الرهن عليه.
نعم بعد ظهور الاستحقاق له ذلك ، إلّا أنّه يرجع إلى القسم الأول ، أعني الضمان باليد ، كما لا يخفى.
ثمّ إنّه قد يتصوّر صحة الرهن التعليقي في الفرض لو قلنا بجواز التعليق في مثل المورد ، وعدم اعتبار التنجيز في العقود مطلقا بأن رضيا بكونه رهنا على الثمن لو كان المبيع مستحقّا للغير ، فتتحقّق ماهيّة الرهن حقيقة لو كان التقدير محقّقا في الواقع ، ولكن لا يترتّب عليه في مرحلة الظاهر أثر الرهانة ؛ لكونه منافيا لأصالة الصحة ، بل يقع