مراعى إلى أن ينكشف الحال ، فإن ظهر أنّ المبيع كان مستحقّا للغير ، يعلم أنّه كان رهنا من أوّل الأمر لضمان اليد ، وإلّا فلا ، ويصحّ للمرتهن التصرّف فيه بما يشاء قبل ظهور الاستحقاق ؛ لعدم كونه رهنا في مرحلة الظاهر ، كما لا يخفى.
ثم على تقدير الصحة في الفرض مطلقا هل تمتدّ الرهانة إلى أن ينكشف الحال ، ويعلم عدم كونه مستحقّا للغير ، أو يكفي حصول الأمن من الاستحقاق ، فتنفسخ الرهانة ، ويجوز للبائع التصرّف؟ فيه وجهان.
وعلى تقدير كفاية الاطمئنان لو عاد الاحتمال تعود الرهانة من دون حاجة إلى عقد جديد ؛ إذ لا نعني بالانفساخ انفساخا حقيقيّا ، بل المقصود أنّه يعامل معاملة الانفساخ ، فإذا عاد الاحتمال يتبيّن خطأ مستند الأمنيّة ، ويعلم أنّ الرهانة كان باقيا من أول الأمر من دون انفساخ حقيقي.
ثم إنّه قد ظهر ممّا قرّرنا أنّه يعتبر في تحقّق مفهوم الرهن من ثبوت حقّ ، فهل يعتبر أن يكون الحقّ الثابت مقدّما على الرهن ، فلا يكفي إيجادهما دفعة ، كما لو اقترن سبباهما بأن بقول البائع مثلا : بعتك العبد بألف ورهنت الدار بها ، أو : رهنته بها ، فيقول المشتري : قبلتهما ، أم لا يعتبر ذلك ، بل يصح الرهن في المثال؟ فيه وجهان : من توقّف تحقّقه مفهوما على الحقّ ، وهو لا يتحقّق إلّا بتمام سببه ، ومجرّد الإيجاب لا يكفي في ثبوت ما يحاذي الرهن ، فيقع إيجاب الرهن لغوا ؛ لعدم وقوعه في محلّ قابل ، والإجماع المدّعى على أنّ ما هو شرط في العقد شرط في جميع أجزائه ، ومن أنّ تحقّق الرهن في الخارج ووقوع أثره وإن كان متوقّفا على ثبوت شيء على الراهن واقعا ، إلّا أنّ إنشاءه وإيجاد