سببه من حيث إنّه سببه لا يتوقّف إلّا على اعتقاد الثبوت أو جعل الثبوت أوّلا ، لا الثبوت الواقعي ، فإنشاؤه البيع أوّلا يكفي في إنشائه الرهن على الألف الذي أوجبه على الراهن بإنشائه وإن لم يلزم عليه ذلك إلّا بالقبول ، فمتى لحقه القبول ، كأن قال : قبلت البيع والرهن ؛ بل لو قال : قبلتهما ، يؤثّر.
ولا يخفى عليك أنّ القول بالصحة انّما هو فيما لو تأخّر إيجاب الرهن عن إيجاب البيع ، وكذا قبوله يعتبر أن لا يكون مقدّما على قبول البيع ، وإلّا فيصير من قبيل الرهن على ما يستقرضه ، وقد عرفت الإجماع على بطلانه.
وأمّا الإجماع المدّعى في المقام فإثبات عمومه بحيث يعمّ المورد مع كون المسألة بالخصوص خلافية مشكل ، فعلى هذا لا يخلو الوجه الأخير عن قوّة.
وتنظيره ببيع الوارث ما يرثه في أثناء الصيغة قبل تمامها ، وكذا بيع ما لا يملكه ثم ملكه في الأثناء ، كالخمر إذا صار خلّا ، يمكن منعه بإبداء الفارق.
أمّا أوّلا : فبثبوت الإجماع في مسألة البيع ، وعدمه في ما نحن فيه.
وثانيا : فبالفرق بين الشرائط ، فمنها : ما يستفاد من دليله ونحو اعتباره أنّه يعتبر في تأثير العقد المشروط بالشرط الفلاني وقوعه في محلّ متّصف بوصف خاصّ.
مثلا : يستفاد من دليل اعتبار الملكية في البيع مثل : «لا بيع إلّا في ملك» (١) أنّه يجب أن يقع على ما هو مملوك ، فلا بدّ من تحقّق الملكية
__________________
(١) عوالي اللآلي ٢ : ٢٤٧ / ١٦ بتفاوت.