في الخارج قاصدا للقربة بافتكاك رقبة العبد ، فلا شبهة أنّه إنّما يتحقّق حال تحقّق الإجازة وارتباط العقد به ، فلو نوى القربة في إجازته ، يصحّ العتق ويمضي.
نعم لو أجازه رياء على هذا التقدير ، يفسد ، كما لا يخفى.
هذا كلّه في وقوع العتق عن الراهن (و) أمّا لو أعتقه عن نفسه فـ (الوجه) فيه : (المنع لعدم الملك) المتوقّف صحة العتق عليه ، كما يدلّ على شرطيته : النبوي المشهور : «لا عتق إلّا بعد ملك» (١) المنجبر ضعفه بالعمل المعتضد بالعقل والاعتبار ، ضرورة كونه أشبه شيء بالمعاوضات ، فيستعبد وقوعه إلّا عمّن خرج عن ملكه ، فلا يتحقّق العتق لغير المالك أصلا ، سواء كان مرتهنا أم غيره (ما لم يسبق الإذن) من المالك في عتقه ؛ لانتفاء الملكية التي قد عرفت أنّها شرط في العتق حال تحقّقه ؛ إذ من المعلوم عدم حصولها من دون طيب نفس المالك بمجرد صدور العتق عنه.
وصيرورته ملكا قبل العتق آنا ما تصحيحا للعتق ممّا لم يدلّ دليل عليه ، بل الأدلّة على خلافه ؛ لكونه منافيا لسلطنة المالك.
نعم لو سبقه الإذن ، يصحّ بلا خلاف على الظاهر ، على ما هو المحكي عن غير واحد (٢) ، ولازمه حصول الملكية قبل العتق آنا ما حتى يتحقّق شرط العتق ، كما يظهر الالتزام به عن غير واحد من العلماء الذين ظفرنا على كلماتهم ، ولعلّ كونه كذلك عند كثير منهم من
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٧٩ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٢١٧ / ٧٧٤ ، الإستبصار ٤ : ٥ / ٢ ، الوسائل ، الباب ٥ من أبواب كتاب العتق ، الحديث ٢ ، وسنن البيهقي ٧ : ٣١٨ و ٣٢٠ ، والمستدرك للحاكم ٢ : ٤١٩.
(٢) راجع : جواهر الكلام ٢٥ : ٢٠٧ و ٣٣ : ٢٢٢ و ٣٤ : ١٤٧.