المسلّمات ، أو الالتزام بتخصيص الرواية بالنسبة إليه ؛ لدليل خاص ، وهو الإجماع ، ويبعّده إباء الرواية عن التخصيص ؛ لما أشرنا إليه من كونها معتضدة بما هو مركوز في العقول.
وربما يدّعى أنّ صيرورته ملكا للمعتق حتى يقع العتق في ملكه بعد إذن المالك بعتقه عن نفسه بأن قال : أعتق عبدك عنّي (١) ، أو بعد استدعاء المعتق من المالك أن يعتقه عنه إنّما هو على وفق القواعد ؛ إذ بعد العلم بكون الملك شرطا بحسب الشرع ينوي في إذنه التمليك ، فهو إيجاب مستكشف عن الإذن.
ويكشف عن ذلك عدّ الأصوليين ذلك من المداليل المستفادة من الكلام بدلالة الاقتضاء ، وصدور الفعل منه قبول لذلك الإيجاب ، كما أنّ الاستدعاء في الفرض الثاني قبول ، والعتق إيجاب للملك وإنشاء للعتق.
ولكنك خبير بما في هذه الدعوى بهذا التقريب من المخالفة للقواعد.
أمّا أوّلا : فلأنّه بعد تسليم كون العتق إيجابا أو قبولا ، والإغضاء عمّا يرد عليه ، أنّ لازمه حصول الملكية عقيبه ، فلا يعقل أن يكون شرطا للعتق.
أمّا على فرض القول باعتبار وقوع تمام السبب في الملك ـ كما هو ظاهر الرواية ، بل صريحه ـ فواضح ، وكذا إن بنينا على أنّه يعتبر أن يقع الأثر في الملك لا السبب ؛ إذ لا ترتّب في الفرض حتى يتقدّم الملك على العتق أصلا ولو شأنا ؛ لاتّحاد سببيهما.
نعم لو قلنا بأنّ مجرد الأخذ في الإنشاء دالّ على القبول ـ كما أنّه
__________________
(١) كذا ، والصواب : أعتق عبدي عنك.