ولا يخفى عليك أنّ المنساق إلى الذهن من السؤال والجواب في مثل هذه الرواية إنّما هو إرادة الحكم الفعلي المنجّز على شيعتهم العاملين بأحكامهم ـ عليهمالسلام ـ ، لا مجرّد ثبوته في أصل الشرع ؛ كي تكون الثمرة علمية.
وأوضح منه دلالة عليه : ما رواه أيضا بإسناده عن عليّ بن محمّد بن شجاع النيسابوري (١) أنّه سأل أبا الحسن الثالث ـ عليهالسلام ـ عن رجل أصاب من ضيعته مائة كرّ من الحنطة ما يزكّي ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّا وبقي في يده ستّون كرّا ، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك شيء؟ فوقّع لي «منه الخمس ممّا يفضل من مئونته» (٢).
وعن علي بن مهزيار قال ، قال لي أبو علي بن راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك ، فأعلمت مواليك بذلك ، فقال بعضهم :وأيّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما أجيبه ، فقال : «يجب عليهم الخمس» فقلت :ففي أيّ شيء؟ فقال : «في أمتعتهم وصنائعهم» قلت : والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال : «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم» (٣).
وعن محمّد بن عيسى عن يزيد (٤) قال : كتبت جعلت لك الفداء تعلّمني ما الفائدة؟ وما حدّها؟ رأيك أبقاك الله أن تمنّ عليّ ببيان
__________________
(١) في التهذيب والاستبصار : محمد بن علي بن شجاع النيسابوري.
(٢) التهذيب ٤ : ١٦ / ٣٩ ، الإستبصار ٢ : ١٧ / ٤٨ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٢.
(٣) التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٣ ، الإستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٢ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٣.
(٤) في الكافي : محمد بن عيسى بن يزيد.