والمحمول والنسبة ، فإذا تمّ تصوّر هذه الامور ثبتت الملازمة ، وتسمى باللزوم البيّن بالمعنى الأعم.
ومنها : ما يكون فيه نفس تصوّر الملزوم كافياً لإدراك الملازمة ، وهذا هو اللّزوم بالمعنى الأخص.
مثال الأول هو : إن من يقول بالملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن الضدّ ، يحتاج إلى الاستعانة بمقدّمةٍ خارجية لإثباتها ، لكونها غير بيّنة لا بالمعنى الأعمّ ولا الأخص ... وجميع المباحث الاستلزامية الاصولية كلّها من هذا القبيل ، كالملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها وهكذا.
ومثال القسم الثاني هو : استنباط أقلّ الحمل وهو ستة أشهر من الآيتين:(وَالْوَالِدَات يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَينِ كامِلَينِ) (١) و (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شهْراً) (٢) ، فمن من تصوّرهما وتصوّر النسبة بينهما ينتج ذلك بلا حاجةٍ إلى دليل خارجي.
ومثال القسم الثالث : تصوّر الشمس ، فإنّه يستلزم تصوّر اللاّزم وهو وجود النهار.
فأفاد قوله رحمهالله : المفهوم عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري يستتبع ... عدم دخول القسم الثالث في البحث ، لأن بحثنا في مفاهيم الجمل ، وهو ما أشار إليه بكلمة «حكم» وليس في المفاهيم الأفراديّة ...
والحاصل إنه نبّه على إشكالين في تعريف القدماء : أحدهما : شموله للمفاهيم الأفرادية ، والآخر قولهم : إن المفهوم حكم لغير المذكور ، فهذا غير
__________________
(١) سورة البقرة : الآية ٢٣٣.
(٢) سورة الأحقاف : الآية ١٥.