في المثال وهو محال ، وأمّا على الثاني ، فإنّه لا ريب في أن الحكم الوجوبي بالغسل إنما هو بداعي تحريك المكلّف نحو الفعل ، لكنّ المادة الواحدة ـ وهي الغُسل ـ لا تقبل الانبعاثين في مقام الامتثال ... فيعود الإشكال.
وقد ذكروا قبل الورود في البحث اموراً :
الأول : إن مورد هذا البحث حيث لا دليل من الخارج على التداخل أو عدمه ، وإلاّ فالمتّبع هو الدليل ، كما هو الحال في بابي الوضوء والغسل ، فالنصوص أفادت هناك إجزاء الوضوء أو الغسل الواحد مع تعدّد الأسباب.
الثاني : إن محلّ الكلام هو الشرط القابل للتعدّد والتكرار كالوضوء والغسل ، أمّا ما لا يقبله فهو خارج ، كما لو ورد دليل في أن من أفطر في شهر رمضان فعليه كذا ، فإنّ الإفطار ـ وهو نقض الصوم ـ يتحقق بالفعل الموجب له ، فإذا انتقض لا ينتقض ثانياً.
الثالث : إن محلّ الكلام ما إذا كان الجزاء قابلاً للتعدّد ، لا مثل القتل ، فلو ارتكب اموراً يستحق القتل على كلّ واحدٍ منها ، فإنه لا يقبل التعدّد والتكرّر ، وإنْ كان هناك أحكامٌ مترتّبة ... وكذلك في المعاملات ، فقد يتحقّق للخيار في معاملةٍ واحدة أسباب عديدة من الغبن والحيوان والعيب ، لكن الفسخ شيء واحد ، وإنْ كان هناك أحكام اخرى مترتبة.
الرابع : في مقتضى الأصل ... وأنه إذا تعدّدت الأسباب هل ترجع إلى سبب واحدٍ وتتداخل أو لا؟ وإذا تعدّدت المسبّبات ، هل ترجع إلى واحدٍ وتتداخل أو لا؟
أمّا المسببات ، فمقتضى القاعدة الاشتغال وعدم التداخل ، وذلك (أولاً) مقتضى إطلاق الدليل ، فإنّ إطلاق أي شرطٍ وجزاءٍ يقتضي الامتثال سواء امتثل