ورابعاً : قوله بأنه إن كانت المصلحة في الترك ، فإن الصورة وإن كانت صورة النهي لكنه لبّاً أمر ، وجعله تروك الإحرام من هذا القبيل قائلاً بأن المصلحة في ترك تلك الأشياء ، فكان الواجب ترك الصيد ، ... لبس المخيط للرجال ... وهكذا ... (قال) وإنّ الفقهاء قد تسامحوا حيث عبّروا عنها بمحرّمات الإحرام ....
وفيه : إنّ النصوص ظاهرة في أنها محرّمات ، والحق مع الفقهاء في تعبيرهم بذلك ، ورفع اليد عن الظهور بلا دليل غير صحيح.
قال تعالى : (لا تَقْتُلُوا الصيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ) (١) فإنها هيئة «لا تفعل» وظاهرة في الحرمة.
وقال : (أُحِلَّ لَكُمْ صيْدُ الْبَحْرِ ... وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صيْدُ الْبرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً) (٢) وهذا نصٌّ في الحرمة.
وفي النصوص :
١) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إذا فرض على نفسه الحج ثم أتى بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ، ووجب عليه في فعله ما لم يجب على المحرم» (٣).
٢) وعنه عن أبي عبد الله عليهالسلام : قال : «لا تأكل شيئاً من الصيد وأنت محرم وإنْ صاده حلال» (٤).
٣) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديثٍ : «فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحل» (٥).
__________________
(١) سورة المائدة : الآية ٩٥.
(٢) سورة المائدة : الآية ٩٦.
(٣) وسائل الشيعة ١٢ / ٤١٧ ، الباب ١ من أبواب تروك الإحرام ، رقم ٧.
(٤) المصدر ١٢ / ٤١٩ ، الباب ٢ رقم ٢.
(٥) وسائل الشيعة ١٢ / ٤٥٨ ، الباب ٢٩ ، رقم ١.