لكنْ يدفعها : أن الأحد المردّد لا ماهيّة له ولا وجود ، فيستحيل أن يكون موضوعاً للحجيّة ... وكأنه قد أخذ ذلك من صاحب (الكفاية) في حجيّة أدلّة اعتبار خبر الثقة بالنسبة إلى أحد الخبرين المتعارضين ... لكن صاحب (الكفاية) أيضاً يقول في المقام بإجمال العام.
وإن كان المخصّص المجمل المنفصل مردّداً بين الأقل والأكثر كما في مثال أكرم كلّ عالم ثم قوله : لا تكرم الفساق من العلماء ، وتردّد الفسق ، فقد ذكروا أنّه لا يسري الإجمال من المخصّص إلى العام ، فلا يكون مجملاً لا حقيقةً ولا حكماً ، بل القدر المتيقن ـ وهو مرتكب الكبيرة ـ يخرج ويبقى الزائد عنه وهو مرتكب الصغيرة تحت العام. وتوضيح المقام هو أنه :
تارةً : نقول بأنْ شمول العام للانقسامات يتمّ بالوضع لا بمقدّمات الحكمة ، واخرى : نقول باحتياجه إلى إجراء المقدّمات في مدخول «كل». وعلى الثاني ـ فإنّه لمّا كان عدم القرينة من المقدّمات ـ فهل يلزم عدم مجيء القرينة إلى الأبد أو يكفي عدمها في مجلس التخاطب؟ قولان.
فإنْ قلنا : بأن الشمول يحتاج إلى المقدّمات وأنّ انعقاد الإطلاق موقوف على عدم القرينة إلى الأبد ، ففي المسألة إشكال ، لأنّ الخاصّ المجمل قرينة ، وانعقاد الإطلاق يتوقف على عدمها إلى الأبد كما هو الفرض ، فمقتضى القاعدة إجمال العام.
وإنْ قلنا ـ كما هو الصحيح ـ بأنّه يتوقف على عدمها في مجلس التخاطب ، فإنه إذا فقد تمّ الظهور الإطلاقي ، ويكون المخصّص مزاحماً لحجيّة المطلق لا ظهوره ، فلو تردّد بين الأقل والأكثر ـ كما هو الفرض ـ زاحمه في القدر المتيقن ، وأمّا الزائد عنه ، فشموله له مشكوك فيه ـ ولا يقاس بصورة المتباينين ، لوجود