ما لا يؤكل لحمه عن الإنسان.
والمرأة إنْ لم يكن لها قبل الوجود «هذيّة» فليس هناك قضية متيقّنة بل هي مشكوكة من أول الأمر ، وعليه ، فلا موضوع عقلاً للاستصحاب ، لا أنّ أدلّة الاستصحاب كصحيحة زرارة (١) منصرفة ، إذ الانصراف إنما يكون حيث يوجد الموضوع والصّدق العرفي.
وعليه ، فإنّ الاستدلال على بطلان الاستصحاب في هذا الوجه مختلف ، فتارةً الدليل على المنع هو الحكم العقلي من جهة عدم الموضوع. واخرى هو الانصراف من جهة عدم شمول أدلّة الاستصحاب لمثل المرأة هذه.
ولذا نقول : إنه إن كان وجه المنع هو : عدم الموضوع وانتفاء القضية المتيقّنة من جهة أنه لا ماهيّة للمرأة قبل وجودها ، لكون الماهيّة منتزعة من الوجود ، فلا هذيّة للمرأة المعيّنة قبل وجودها ، فكيف يجري الاستصحاب؟
فالجواب : إنا نريد بعد وجود المرأة إثبات المرأة بلا قرشية ، فنقول :
هذه المرأة المعيَّنة مسبوقة بالعدم ذاتاً وصفةً ، وقد انتقض ذاك العدم بالنسبة إلى نفس المرأة إذ وجدت ، فهل عدم قرشيّتها قد انتقض إلى القرشية أو لا؟ هذا مشكوك فيه ، ويستصحب اليقين السابق.
وإنْ كان وجه المنع هو : عدم العرفية لهذا الاستصحاب فتكون أدلّته منصرفة عنه.
فنقول : لا وجه لهذا الانصراف ، لأنّ المرجع في تطبيق مفاهيم الألفاظ هو حكم العقل ، وأمّا العرف فنرجع إليه في أصل المفهوم ، فلما قال الشارع : لا تنقض اليقين بالشك ، احتجنا إلى قضيةٍ متيقنة سابقة وقضية مشكوكة لاحقة ، مع اتّحاد
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ / ٢٤٥ ، الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء ، رقم : ١.