«المرأة التي ليس بقرشيّة». ففي هاتين الحالتين يكون الاستصحاب أصلاً مثبتاً ... كما تقدّم.
لكنّ هناك حالةً ثالثةً وهي : أنْ تكون القضيّة بعد إخراج القرشيّة بالتخصيص بنحو السّالبة المحصّلة بأنْ يقال : «المرأة إذا لم تكن بقرشية» ، فإنّ هذا الفرض محال ، لأنّ السّالبة المحصّلة وإنْ كانت صادقةً حتى مع عدم الموضوع فلا يكون أصلاً مثبتاً ، لكنّ لازم صدقها كذلك هو كون المعدوم محكوماً بحكمٍ وجودي ، وهذا محال ....
والحاصل : إنّ للقائلين بجريان استصحاب العدم الأزلي أن يأخذوا القضية بنحو السّالبة المحصّلة ، فراراً من الوقوع في الأصل المثبت ، لكنّهم يقعون في إشكالٍ آخر ، وهو لزوم الحكم على المعدوم بحكمٍ وجودي وهو محال ، لأنّ «المرأة إذا لم تكن بقرشيّةٍ» يجتمع مع وجود المرأة وعدم وجودها ـ فليس الأصل مثبتاً ـ لكنّ حمل «ترى الدم» على هذه المرأة ، معناه جواز حمل الحكم الوجودي على المرأة المعدومة وهذا محال.
والجواب
وقد أجاب الأُستاذ عن هذا الإشكال المتعلّق بعلم المعقول بالنقض والحلّ.
أمّا نقضاً ، فقد ذكر وجود قضايا شرعيّة وعقليّة بنحو السّلب المحصَّل والمحمول أمر وجودي ، ففي القرآن الكريم في حكم من لم يجد الهدي : (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) (١) حيث أن الموضوع عدم وجدان الهدي بنحو السلب المحصّل والحكم (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) أمر وجودي. وفي القضايا العقلية تقول :
__________________
(١) سورة البقرة : الآية ١٩٦.