وعلى ما ذكر ، فالتحقيق هو إعمال قواعد التعارض في جميع موارد التعارض بين العموم والمفهوم ، إلاّ إذا كان للمفهوم حكومة على العموم كما في مفهوم آية النبأ (١) ، فإنّه ليس العمل بخبر العادل من السفاهة والجهالة ، فخبره خارج عن الحكم بالتبيّن تخصّصاً ، ولذا نصّ صاحب (الكفاية) في بحث التعارض (٢) على أنْ لا تعارض بين الحاكم والمحكوم ... وإلاّ إذا لزمت لغويّة العام لو تقدّم المفهوم عليه ، كما لو قدم مفهوم «إذا بلغ الماء ...» على عموم «الماء الجاري لا ينفعل بالملاقاة» فإنه يلزم لغوية أخذ «الجاري» في العموم ... ولذا يتقدّم العموم على المفهوم في مثله ....
وأمّا مقتضى القاعدة بصورةٍ عامّة ، فهو القول بالإجمال في المتّصلين وإعمال قواعد التعارض في المنفصلين ، فبناءً على القول بالترجيح ـ لا التخيير ـ فالمرجّحات وإلاّ فالتساقط والأصل العملي.
__________________
(١) سورة الحجرات : الآية ٦.
(٢) كفاية الاصول : ٤٣٧.