مع أن في موافقة الجماعة إشكالاً ؛ لقصور الرواية عن الصراحة في الفريضة ، بل ظهور بعض ما فيها على إرادة النافلة.
ويجاب عن القرينة المقابلة : باحتمال أن يكون وجه أحبّية الإهلال بالحج التقية ، كما أشار إليه بعض الأجلّة ، وقال : بل يجوز أن يُهلّ بالحج وينوي العمري (١) ، كما في الصحيح : « ينوي العمرة ويُهلّ بالحج » (٢) إلى غيره من الأخبار.
أقول : وكيف كان ، فلا ريب أن عدم العدول والإهلال بالحج أولى ، كما صرّحت به الرواية. وفيه خروج عن شبهة القول بالمنع مطلقاً حتى في الصورة التي وافق فيها الشيخ الجماعة ، كما هو صريح العماني كما حكي (٣) ، وظاهر الفاضل في المختلف والمقداد في الشرح (٤) ، بل كلّ من جعل ( أشبههما المنع ) مطلقاً ، من غير تفصيل بين الصورة المفروضة وغيرها.
وممّا ذكرنا ظهر وجه أشبهية المنع كذلك ، وأنه يجب القطع به في غير الصورة المزبورة. ويستظهر فيها أيضاً ، بناءً على عدم صراحة الرواية في الفريضة. والقرينة المشعرة بإرادتها مع ضعفها معارضة بمثلها ، بل أظهر منها.
وحينئذ فيكون التعارض بينها وبين الأدلة المانعة تعارض العموم والخصوص من وجه ، يمكن تخصيص كلّ منهما بالآخرة ، والترجيح
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٢٧٨.
(٢) التهذيب ٥ : ٨٠ / ٢٦٤ ، الإستبصار ٢ : ١٦٨ / ٥٥٤ ، الوسائل ١٢ : ٣٤٨ أبواب الإحرام ب ٢١ ح ٢.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٢٦١.
(٤) المختلف : ٢٦١ ، التنقيح الرائع ١ : ٤٣٩.