للمانعة بموافقة الكتاب والكثرة.
وعلى تقدير التساوي يجب الرجوع إلى الأصل ، ومقتضاه وجوب تحصيل البراءة اليقينية ، ولا يتحقق أولا بما عدا المتعة ، للاتفاق على جوازه فتوًى وروايةً دونها ، فتركه هنا أولى ، وقد صرّحت به الرواية أيضاً كما مضى.
وعلم أن شيخنا في المسالك والروضة (١) صرّح بأن لمذهب الشيخ رواية ، بل روايات.
فإن أراد بها نحو الصحيحة ، وإلاّ فلم نقف على شيء منها ، ولا أشار إليه أحد من الطائفة.
نعم ، وردت روايات بأن للمفرد بعد دخول مكة العدول إلى المتعة ، إلاّ أن ظاهر الأصحاب أنها مسألة على حدة ، وفرق بينها وبين هذه المسألة ، حيث منعوا عن العدول عنا مطلقاً أو في الجملة ، وأباحوه ثمّة من غير خلاف ، بل نقل فيها الإجماع جماعة ، كما ستعرفه.
ولعلّ وجه الفرق ما أشار إليه الفاضل المقداد بأن تلك في العدول بعد الشروع ، وهذه فيه قبله (٢).
أو ما يظهر من جماعة من أنها فيما إذا لم يتعيّن عليه الإفراد كالتطوّع والمنذور كذلك (٣). ولعلّ هذا أظهر فتوًى ، لما سيأتي إليه الإشارة ثمّة إن شاء الله سبحانه.
__________________
(١) المسالك ١ : ١٠١ ، الروضة ٢ : ٢٠٦.
(٢) التنقيح الرائع ١ : ٤٤٢.
(٣) منهم : صاحب المدارك ٧ : ٢٠٣ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٣٠٥ ، وصاحب الحدائق ١٤ : ٤٠٤.