( وقيل : لا يحلّ أحدهما إلاّ بالنية ، ولكن الأولى تجديد التلبية ) القائل الحلّي (١) ، وتبعه الفاضل وولده (٢) ؛ للأصل ، والاتفاق على أن القارن لا يمكنه العدول إلى التمتع والإحلال ما لم يبلغ الهدي محلّه ، وتظافر الأخبار به كما مرّ إليها الإشارة.
ولأن الإحرام عبادة لا تنفسخ إلاّ بعد الإتيان بأفعال ما أُحرم له أو ما عدل إليه وإن نوى الانفساخ ، كالمعتمر لا يحلّ ما لم يأت بطواف العمرة وسعيه ، والحاجّ ما لم يأت بالوقوفين والطوافين للحج ، وإنما الأعمال بالنيات ، فلا ينصرف الطواف المندوب إلى طواف الحج ، ولا ينقلب الحج عمرة بلا نية ، بل حج القارن لا ينقلب عمرة مع النية أيضاً.
وفي الجميع نظر ؛ لوجوب تخصيص الأصل بما مرّ. والثاني نقول بموجَبه. والثالث اجتهاد في مقابلة النص ، وتخصيصه بالمفروض من الطوافين في العمرة أو في الحج بعد الوقوفين غير ظاهر الوجه ، مع أني أجد بين الأصحاب قائلاً بالفرق بينه وبين الندب ، بل صريح التهذيب ثبوت الإحلال بالطواف من غير تلبية في الفرض (٣).
وهنا قول آخر بالتفصيل بين المفرد والقارن ، عكس الأول ، حكاه في التنقيح عن المرتضى والمفيد (٤). ولكن الموجود في غيره (٥) عنهما أنهما وكذا الديلمي والقاضي (٦) أوجبوا تجديد التلبية على القارن دون المفرد ،
__________________
(١) السرائر ١ : ٥٢٥.
(٢) الفاضل في المختلف : ٢٦٢ ، والتذكرة ١ : ٣٦٠ ، والقواعد ١ : ٧٣ ، وولده في إيضاح الفوائد ١ : ٢٦٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٤.
(٤) التنقيح الرائع ١ : ٤٤١.
(٥) المختلف : ٢٦٢ ، وكشف اللثام ١ : ٢٨٢.
(٦) الديلمي في المراسم : ١٠٣ ، القاضي في المهذب ١ : ٢١٠.