الصدوق أيضاً في المقنع والهداية (١).
واستدل لهم بالصحيح : « وقّت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأهل المشرق العقيق نحواً من بريدين ، ما بين بريد البعث إلى غَمرة ، ووقّت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل اليمن يلملم » (٢).
والصحيح : « أول العقيق بريد البعث ، وهو دون المسلخ بستة أميال ممّا يلي العراق ، وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلاً بريدان » (٣).
والخبر : « حدّ العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة » (٤).
وربما يميل إليه بعض متأخري المتأخرين ، قال : ولا يبعد عندي حمل الخبرين المشار إليهما على التقية (٥) ؛ للصحيح المروي في الاحتجاج عن مولانا صاحب الزمان عليهالسلام : عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلاً بهم ، يحجّ ويأخذ عن الجادة. ولا يحرم هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف من الشهرة ، أم لا يجوز أن يحرم إلاّ من المسلخ؟ فكتب إليه في الجواب : « يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبّي في نفسه ، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره » (٦).
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٣٠٥ ؛ وانظر المقنع : ٦٩ ، والهداية : ٥٥.
(٢) التهذيب ٥ : ٥٦ / ١٧٠ ، الوسائل ١١ : ٣٠٩ أبواب المواقيت ب ١ ح ٦.
(٣) الكافي ٤ : ٣٢١ / ١٠ ، التهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٥ ، الوسائل ١١ : ٣١٢ أبواب المواقيت ب ٢ ح ٢.
(٤) الكافي ٤ : ٣٢٠ / ٥ ، الوسائل ١١ : ٣١٢ أبواب المواقيت ب ٢ ح ٥.
(٥) الحدائق ١٤ : ٤٤٠.
(٦) الاحتجاج : ٤٨٤ ، الوسائل ١١ : ٣١٣ أبواب المواقيت ب ٢ ح ١٠.