خطوات ثم لبّى كان أفضل ، كما في التحرير والمنتهى والمسالك (١) ، وغيرها (٢) ؛ للصحاح المتضمنة للأمر بالتلبية بعد المشي خطوات (٣).
وحملت على الأفضلية ؛ جمعاً بينها وبين ما دلّ على الجواز حيث شاء.
( ولو أحرم من مكّة رفع بها ) صوته ( إذا أشرف على الأبطح ) للصحيح : « فأحرم بالحجّ ، وعليك السكينة والوقار ، فاذا انتهيت إلى الرَّقطاء دون الرَّدم فلبِّ ، فاذا انتهيت إلى الرَّدم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى » (٤).
وحمل على الفضل ؛ للآخر : « وإن أهللت من المسجد الحرام بالحجّ فإن شئت لبّيت خلف المقام ، وأفضل ذلك أن تمشي حتى تأتي الرَّقطاء وتلبّي قبل أن تصير إلى الأبطح » (٥).
وإطلاقهما كالعبارة ونحوها يقتضي عدم الفرق في ذلك بين الراكب والماشي.
خلافاً للشيخ فيلبّي الماشي من الموضع الذي يصلّي فيه ، والراكب يلبّي عند الرَّقطاء وعند شعب الدب (٦) ؛ للخبر (٧). وفيه ضعف سنداً
__________________
(١) التحرير ١ : ٩٦ ، المنتهى ٢ : ٦٧٩ ، المسالك ١ : ١٠٧.
(٢) انظر السرائر ١ : ٥٣٦ ، والجامع للشرائع : ١٨٣ ، وجامع المقاصد ٣ : ١٧٠.
(٣) الوسائل ١٢ : ٣٧٢ أبواب الإحرام ب ٣٥.
(٤) الكافي ٤ : ٤٥٤ / ١ ، التهذيب ٥ : ١٦٧ / ٥٥٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٨ أبواب الإحرام ب ٥٢ ح ١. الرَّدم بمكّة وهو حاجز يمنع السيل عن البيت المحرم ، والرقطاء موضع دون الردم ويسمى المدعى. راجع مجمع البحرين ٤ : ٢٤٩ ، ٦ : ٧١.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٠٧ / ٩٤٣ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٦ أبواب الإحرام ب ٤٦ ح ١.
(٦) انظر التهذيب ٥ : ١٦٨.
(٧) التهذيب ٥ : ١٦٩ / ٥٦١ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٢ / ٨٨٦ ، الوسائل ١٢ : ٣٩٧ أبواب الإحرام ب ٤٦ ح ٢.