ودلالةً.
ثم المستفاد من الرواية الأُولى تأخير التلبية إلى الرقطاء دون الرَّدم فيلبّي سراً ، ثم إذا أشرف على الأبطح جهر بها ، وهو نصّ في عدم اعتبار المقارنة.
وحكي التصريح بمضمونها بعينه عن الصدوق في الهداية (١) ، مع أنه نقل عنه سابقاً اعتبار المقارنة. وهو مناقضة ، إلاّ أن يكون لم يعتبرها هنا واعتبرها ثمة ، كما هو ظاهر المحكي عن السرائر والمنتهى والتذكرة (٢) ، حيث إنهم عبّروا عن المستحب هنا بما حكي عن المبسوط والنهاية والجامع والوسيلة (٣) من أنه إن كان ماشياً لبّى من موضعه الذي صلّى فيه ، وإن كان راكباً لبّى إذا نهض به بعيره ، فاذا انتهى إلى الرَّدم وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية ، وحينئذ فينبغي القطع بعدم اعتبارها هنا.
خلافاً لشيخنا في المسالك ، حيث قال : والكلام في التلبية التي يعقد بها الإحرام كما مرّ ، فيلبّي سرّاً بعد النية ويؤخر الجهر إلى الأبطح (٤).
واعلم أن استحباب الإجهار للرجل دون وجوبه هو المشهور على الظاهر ، المصرَّح به في كلام جمع (٥) ؛ للأصل السليم عما يصلح للمعارضة.
خلافاً للشيخ في التهذيب فيجب بقدر الإمكان (٦) ، قال : للصحيح
__________________
(١) الهداية : ٦٠.
(٢) السرائر ١ : ٥٨٤ ، المنتهى ٢ : ٥٨٥ ، التذكرة ١ : ٣٢٧.
(٣) المبسوط ١ : ٣٦٥ ، النهاية : ٢٤٨ ، الجامع للشرائع : ٢٠٤ ، الوسيلة : ١٧٧.
(٤) المسالك ١ : ١٠٨.
(٥) منهم : العلامة في المختلف : ٢٦٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٨٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣١٦.
(٦) التهذيب ٥ : ٩٢.