استطاع فيما بعد ، وفاقاً للأكثر كما في المدارك (١) ، بل المشهور كما في الذخيرة (٢) ، بل في غيرهما : إنّ عليه فتوى علمائنا (٣).
للصحيح : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من إخوانه ، هل يجزي ذلك عنه عن حجّة الإسلام ، أو هي ناقصة؟ قال : « بل هي حجّة تامّة » (٤).
مضافاً إلى الأصل ، واتفاق من عدا الصدوق (٥) على أنّ الحجّ إنّما يجب مرة بأصل الشرع.
خلافاً للإستبصار فيعيد مع اليسار ؛ للخبر : عن رجل لم يكن له مال ، فحجّ به أُناس من أصحابه ، أقضى حجة الإسلام؟ : قال : « نعم ، وإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ » قلت هل تكون حجّة تامة أم ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله؟ قال : « نعم قضي عنه حجّة الإسلام ، وتكون تامة وليست بناقصة ، وإن أيسر فليحجّ » (٦).
ونحوه آخر : « لو أنّ رجلاً أحجّه رجل ، كانت له حجّة ، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحجّ ، وكذلك الناصب » (٧).
__________________
(١) المدارك ٧ : ٤٧.
(٢) الذخيرة : ٥٦١.
(٣) كشف اللثام ١ : ٢٨٩.
(٤) التهذيب ٥ : ٧ / ١٧ ، الإستبصار ٢ : ١٤٣ / ٤٦٨ ، الوسائل ١١ : ٤٠ أبواب وجوب الحج ب ١٠ ح ٢.
(٥) انظر علل الشرائع : ٤٠٥.
(٦) الكافي ٤ : ٢٧٤ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٧ / ١٨ ، الإستبصار ٢ : ١٤٣ / ٤٦٧ ، الوسائل ١١ : ٤١ أبواب وجوب الحج ب ١٠ ح ٦.
(٧) الكافي ٤ : ٢٧٣ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٦ / ١٢٦٥ ، التهذيب ٥ : ٩ / ٢٢ ، الإستبصار ٢ : ١٤٤ / ٤٧٠ ، الوسائل ١١ : ٥٧ أبواب وجوب الحج ب ٢١ ح ٥.