وإطلاق الصحيح المحمول عليه : « المحرمة لا تلبس الحليّ ولا المصبغات إلاّ صبغاً لا يردع » (١) مع احتماله بإطلاقه الحمل على الكراهة ، كما يعرب عنه النهي عن المصبغات.
والقول الثاني فيه محكي عن الاقتصاد والتهذيب والاستبصار والجمل والعقود والجامع (٢).
ولا مستند له سوى الأصل وإطلاق جملة من الصحاح وغيرها بجواز لبسها الحُليّ كلّها إلاّ حُليّا مشهوراً للزينة كما في بعضها (٣) ، ولبسها المَسَك والخلخالين مطلقاً كما في غيره (٤) ، أو الحُلي كلّه إلاّ القِراط والقلادة المشهورة (٥).
وينبغي تقييدها بما عرفته وإن احتمل الجمع بالكراهة ؛ لرجحان ما ذكرناه بالأُصول والشهرة العظيمة حتى أن في التنقيح قال : لم أقف فيه على خلاف لأحكيه (٦). ولكن فيه ما فيه.
والصحاح المستفيضة في الخامس :
منها : عن المحرم يحتجم؟ قال : « لا ، إلاّ أن لا يجد بدّاً فليحتجم ولا
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٤٤ / ٣ ، التهذيب ٥ : ٧٤ / ٢٤٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٦ أبواب تروك الإحرام ب ٤٩ ح ٢.
(٢) حكاه عنهم في كشف اللثام ١ : ٣٣٠ ، وهو في الاقتصاد : ٣٠٢ ، والتهذيب ٥ : ٧٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٠٩ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٩ ، والجامع للشرائع : ١٨٥.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٦ ، التهذيب ٥ : ٧٥ / ٢٤٩ ، الإستبصار ٢ : ٣١٠ / ١١٠٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٧ أبواب تروك الإحرام ب ٤٩ ح ٤.
(٤) الوسائل ١٢ : ٤٩٨ أبواب تروك الإحرام ب ٤٩ ح ٤.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٢٠ / ١٠١٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٧ أبواب تروك الإحرام ب ٤٩ ح ٦.
(٦) التنقيح الرائع ١ : ٤٧٤.