الاستنابة ، كما حكيت في الخلاف والمنتهى (١) عن بعض العامة ، فلا يفيد سوى الإباحة.
ويقوّي احتمال الورود في هذا المورد ، ما مرّ من الخبر المتقدّم ، المتضمّن لتعليق الأمر بالمشيّة ، وهو عين الإباحة ولو بالمعنى الأعمّ الشامل للاستحباب.
وخبر آخر مروي في الخلاف ، وفيه : إنّ امرأة من خثعم سألت رسول الله صلىاللهعليهوآله فقالت : إن فريضة الله تعالى على العباد أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة ، فهل ترى أن يحجّ عنه؟ فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « نعم » (٢) وذلك لتوارد السؤال والجواب عن أصل الجواز.
ومن هنا يتوجّه الجواب أيضاً عن الإجماع المنقول في الخلاف ؛ لاحتمال رجوعه إلى أصل الجواز في مقابلة من يدّعي المنع من هؤلاء الأقشاب ، الا إلى أصل الوجوب ، سيّما وقد روي عن مولانا الأمير عليهالسلام ما هو ظاهر في التخيير.
مع احتمال اختصاصه بالمجمع عليه ، من صورة استقرار الوجوب ، كما يستأنس له ببعض أدلّته ، من قوله إنه إذا فعل ما قلناه برئت ذمته بيقين ، وإذا لم يفعل فليس على براءة ذمته دليل (٣).
وذلك فإنّ وجوب تحصيل البراءة اليقينية إنّما هو حيث يتيقن اشتغال الذمة ، وهو في الصورة المجمع عليها خاصة ، وإلاّ ففي محلّ المشاجرة
__________________
في بداية المجتهد ١ : ٣٣١ ، ومغني المحتاج ٣ : ١٦٦ ، ١٦٧.
(١) الخلاف ٢ : ٢٤٩ ، المنتهى ٢ : ٦٥٥.
(٢) الخلاف ٢ : ٢٤٩.
(٣) الخلاف ٢ : ٢٤٩.