الجواب بأنه لا حج له إذا أدرك اضطراري المشعر خاصة.
مضافاً إلى صحيحة أُخرى أظهر من هذه الصحيحة ، بل لعلّها صريحة فيما تضمنته : عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات ، فقال : « إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليله فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا ، فلا يتم حجّه حتى يأتي عرفات ، وإن قدم وفاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام ، فإنّ الله تعالى أعذر لعبده ، وقد تمّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فيجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحج من قابل » (١).
فلم يبق إلاّ عموم ما عداه ، وهو معارض بعموم النصوص المقابلة في المسألة السابقة القائلة إنّ من لم يدرك المشعر قبل طلوع الشمس فلا حج له (٢) ، لكنّها ضعيفة الأسانيد كما عرفت. ومع ذلك ظاهر عمومها مخالف للإجماع ؛ لشموله ما إذا أدرك اختياري عرفة. ولا كذلك عموم الصحاح ؛ لموافقتها بعمومها لما عرفت من فتوى هؤلاء الجماعة ، ولا ريب أن هذا العموم أولى من العموم السابق ، سيّما مع الأولوية عدداً وسنداً كما مضى ، فيترجح ما عليه هؤلاء.
خلافاً للأكثر ، فمنعوا عن ذلك ؛ ولعلّه لخصوص الصحيحة الأخيرة ، فإنها أوضح دلالة من الصحاح المقابلة ، فلتحمل على ما إذا أدرك اختياري عرفة أو اضطراريها ، حمل المطلق على المقيد أو [ العام على الخاص (٣) ].
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٨٩ / ٩٨١ ، الإستبصار ٢ : ٣٠١ / ١٠٧٦ ، الوسائل ١٤ : ٣٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢ ح ٢.
(٢) راجع ص ٢٩٧٨.
(٣) في النسخ : الخاص على العام.