للصحيح : « وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ، ترك الصيام بقدر مصيره إلى أهله أو شهراً ، ثم صام » (١).
قيل : وأوجب القاضي والحلبيّون الانتظار إلى الوصول ولم يعتبروا الشهر ، وحكى ابن زهرة الإجماع ، ورواه المفيد عن الصادق عليهالسلام (٢) ، ويوافقها مضمر أبي بصير في الكافي والفقيه (٣) (٤). أقول : ونحوه الصحيح : في المقيم إذا صام الثلاثة الأيام ثم يجاور ، ينظر مقدم أهل بلده ، فإذا ظنّ أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام (٥).
لكنه مقطوع ، كما أن الأول مرسل ، فيضعف الخبران بهما عن المقاومة لما مرّ من الصحيح ، مع أنه مفصِّل ، فالعمل به أقوى من العمل بالمطلق ، بل ينبغي تقييده.
ثم قصر الماتن الحكم على المقيم بمكة ظاهر جمع ، ومنهم الصدوق والشيخ والقاضي وابنا سعيد وإدريس فيما حكاه بعض الأفاضل ، قال : وعمّمه الحلبيّان لمن صدّ عن وطنه ، وابن أبي مجد (٦) للمقيم بأحد الحرمين ، والفاضل في التحرير لمن أقام بمكة أو الطريق ، وأطلق في التذكرة من أقام لكنه استدل بالصحيح المتقدم. والوجه قصر الشهر على
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٣٠٣ / ١٥٠٧ ، التهذيب ٥ : ٢٣٤ / ٧٩٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٨٢ / ١٠٠٢ ، الوسائل ١٤ : ١٩٠ أبواب الذبح ب ٥٠ ذيل الحديث ٢.
(٢) المقنعة : ٤٥٢ ، الوسائل ١٤ : ١٩١ أبواب الذبح ب ٥٠ ح ٥.
(٣) الكافي ٤ : ٥٠٩ / ٨ ، الفقيه ٢ : ٣٠٣ / ١٥٠٦ ، الوسائل ١٤ : ١٩٠ أبواب الذبح ب ٥٠ ح ٣.
(٤) كشف اللثام ١ : ٣٦٥.
(٥) التهذيب ٥ : ٤١ / ١٢١ ، الوسائل ١٤ : ١٨٩ أبواب الذبح ب ٥٠ ح ١.
(٦) هو الشيخ الفقيه ، المتكلم النبيه ، علاء الدين ، أبو الحسن ، علي بن أبي الفضل بن الحسن بن أبي المجد الحلبي صاحب كتاب إشارة السبق إلى معرفة الحق.