المنصوص ؛ للأمر في الآية بالتأخير إلى الرجوع ، غاية الأمر تعميمه ما في حكمه وإلاّ لم يصمها من لا يرجع (١). انتهى.
وبما استوجهه صرّح شيخنا الشهيد الثاني (٢) ، وتبعه سبطه في المدارك وصاحب الذخيرة (٣) ، لكن لم يعتبرا الرجوع الحكمي ، بناءً على أن ظاهر الآية الرجوع الحقيقي. وهو حسن ، إلاّ أن مقتضاه عدم لزوم صومها لمن يريد الإقامة بها أبداً ، ولعلّه خلاف الإجماع ، وإلى هذا أشار الفاضل المتقدم بقوله : وإلاّ لم يصمها من لا يرجع ، في تعليل تعميم الرجوع للحكمي مطلقاً.
وبناءً على أن المراد بالإقامة في الفتوى والرواية المجاورة الأبدية ، لا مطلق المجاورة.
وفي تعيّنه إشكال ؛ لصدق الإقامة بغير ذلك مثل المجاورة سنةً لغةً وعرفاً ؛ مضافاً إلى وقوع التصريح بذلك في رواية أبي بصير المتقدمة ، فإنّ فيها : عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة أيام ، فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم بمكة سنة ، قال : « فلينتظر منها أهل بلده ، فإذا ظنّ أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الأيام » وهي وإن كانت مرسلة لكنها معتضدة بإطلاق لفظة الإقامة لغةً وعرفاً.
وحينئذ فيتّجه ما ذكراه من اعتبار الرجوع الحقيقي حيث يتوقع ويمكن. ولعلّ هذه الصورة مرادهما ، أو يتأملان في وجوب السبعة لمن لا يريد الرجوع ابداً لاشتراطه بالرجوع المفقود هنا ، ولكنه بعيد جدّاً.
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٣٦٥.
(٢) المسالك ١ : ١١٦.
(٣) المدارك ٨ : ٥٩ ، الذخيرة : ٦٧٤.