السنن.
ومع ذلك فالوجوب لعلّه لا يخلو عن قوة ؛ لقوة السند في نفسه ، واعتضاده بفتوى الأكثر بمضمونه.
وحيث وجب عليه المشي ( فإن ركب ) في ( طريقه ) أجمع ( قضى ) الحجّ ( ماشياً ) أي فعله قضاءً إن كان موقتاً وقد انقضى ، وإلاّ فأداءً ، قيل : وفاقاً لإطلاق الأكثر (١) ؛ لأنّه لم يأت بالمنذور على وجهه ، لانتفاء المركب بانتفاء أحد أجزائه.
وفيه أنّ هذا دليل على عدم حصول المنذور ، لا على وجوب قضائه حيث يفوت وقته.
وربما يعلّل بأنّ حجّة وقع فاسداً ، وفساد الحجّ يقتضي الإعادة.
وفيه : أنّ الفساد الموجب لها ما كان لإخلال بجزء أو صفة أو شرط مثلاً ، وهو غير حاصل هنا ؛ إذ المقصود بالفساد هنا عدم وقوعه عن النذر ، لعدم المطابقة ، ولا عن غيره لانتفاء النية ، وهو غير الفساد الموجب للإعادة.
ولذا احتمل الفاضلان في المعتبر والمنتهى والتحرير والمختلف ـ (٢) سقوط قضاء المعيّن ، قالا : وإنّما عليه الكفارة ؛ لإخلاله بالمشي.
وهو في غاية القوة ؛ عملاً بأصالة البراءة السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، كما عرفته.
وأمّا غير المعيّن فلا ريب في وجوب الإعادة ؛ تحصيلاً للواجب بقدر الإمكان ، ولا كفارة.
__________________
(١) كشف اللثام ١ : ٢٥٩.
(٢) المعتبر ٢ : ٧٦٤ ، المنتهى ٢ : ٨٧٦ ، التحرير ١ : ١٢٩ ، المختلف : ٣٢٣.