وكذا المعيّن إن طاف وسعى راكباً فيمكن بطلانهما وبطلان الحجّ إن تناول النذر المشي فيهما. ولعلّ هذه الصورة خاصة مراد من أطلق وجوب القضاء ، ويشهد له سوق العبارة ، فتأمل.
( ولو ركب بعضاً ) من الطريق ( قضى ) الحجّ ( ومشى ما ركب ) قاله الشيخ في النهاية (١) ، وتبعه الشهيد في الدروس (٢) ؛ وحكي عن المفيد وجماعة (٣) ؛ وحُجّتهم غير واضحة ، عدا ما في المسالك من أن به أثراً لا يبلغ حدّ العمل به (٤).
وفيه مضافاً إلى ما ذكره ـ : أنّا لم نقف عليه ، ولم يشر إليه غيره ، ولا نقله.
وما في المختلف ، من أن الواجب عليه قطع المسافة ماشياً ، وقد حصل بالتلفيق ، فيخرج عن العهدة (٥).
وفيه : ما أجاب عنه من المنع من حصوله مع التلفيق ؛ إذ لا يصدق عليه أنّه حجّ ماشياً.
( و ) لذا ( قيل : يقضي ماشياً ، لإخلاله بالصفة ) المشترطة ، والقائل الحلّي (٦) ، وأكثر المتأخرين (٧) ، حتى الشهيد فقد رجع عنه في اللمعة (٨) ،
__________________
(١) النهاية : ٥٦٥.
(٢) الدروس ١ : ٣١٩.
(٣) حكاه عنهم جميعاً في كشف اللثام ١ : ٢٩٥ وهو في المقنعة : ٥٦٥.
(٤) المسالك ١ : ٩٤.
(٥) المختلف ٣٢٣.
(٦) السرائر ٣ : ٦٢.
(٧) منهم : المحقق في المعتبر ٢ : ٧٦٤ ، والعلاّمة في المنتهى ٢ : ٨٧٥ ، وولده في الإيضاح ١ : ٢٧٦.
(٨) اللمعة ( الروضة البهية ٢ ) : ١٨٢.