المساواة (١).
أمّا لو كانت الإبل مراضا ، فللشافعيّة في الشاة قولان (٢) : صحيحة تجزئ في الأضحية ، وشاة بقيمة المراض ، فيقال : كم قيمة الإبل صحاحا؟
فإذا قيل : مائة ، قيل : وكم قيمتها مراضا؟ فإذا قيل : خمسون ، قيل : كم قيمة الشاة الصحيحة المجزئة؟ فإذا قيل : عشرة ، أخذ شاة صحيحة قيمتها خمسة ، فإن أمكن أن تشترى بحيث تجزئ في الأضحية بهذه الصفة وإلاّ فرّق الدراهم.
و ـ يخرج عن الماشية من جنسها على صفتها ، فيخرج عن البخاتي بختية ، وعن العراب عربيّة ، وعن الكرام كريمة ، وعن السمان سمينة ، فإن أخرج عن البخاتي عربيّة بقيمة البختية ، أو عن السمان هزيلة بقيمة السمينة جاز ، لأنّ القصد التساوي في القيمة مع اتّحاد الجنس.
ومنع بعض الجمهور منه ، لما فيه من تفويت صفة مقصودة فلم يجز ، كما لو أخرج من غير الجنس (٣).
والحكم في الأصل ممنوع ، ولو قصرت القيمة فالوجه : عدم الإجزاء.
ولو أخرج عن اللئيمة كريمة ، وعن الهزيلة سمينة أجزأ بلا خلاف.
قال أبيّ بن كعب : بعثني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مصدّقا ، فمررت برجل فلمّا جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلاّ بنت مخاض ، فقلت له : أدّ بنت مخاض فإنّها صدقتك ، فقال : ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر ، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها ، فقلت : ما أنا بآخذ ما لم اؤمر به ، وهذا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت
__________________
(١) حلية العلماء ٣ : ٤٢.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٥ ، المجموع ٥ : ٣٩٥ و ٣٩٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٤١ ـ ٤٢.
(٣) حكاه ابنا قدامة في المغني ٢ : ٤٤٥ ، والشرح الكبير ٢ : ٥١٣.