الجبران لم يكن له ذلك ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جعل الجبران بين الفرضين الصحيحين (١) ، فلا يدفعه بين المريضين ، لأنّ قيمتهما أقلّ من قيمة الصحيحين ، وكذلك قيمة ما بينهما.
ولو أراد النزول ودفع الجبران جاز ، والمعيب كالمريض في ذلك كلّه.
هـ ـ لو كان عليه حقّتان ، ونصف ماله مريض ، ونصفه صحيح كان له إخراج حقّة صحيحة وحقّة مريضة ، لأنّ النصف الذي يجب فيه إحدى الحقّتين مريض كلّه.
وقال أحمد : لا تجزئ ، لأنّ في ماله صحيحا ومريضا فلا يملك إخراج مريضة ، كما لو كان نصابا واحدا (٢).
و ـ لو كانت كلّها صغارا أخرج منها ، وبه قال الشافعي (٣).
وقال مالك : تجب كبيرة (٤).
ز ـ لو كان الصحيح دون قدر الواجب كمائتي شاة ليس فيها إلاّ صحيحة أجزأ إخراج صحيحة ومريضة ، وهو أصح وجهي الشافعيّة.
والثاني لهم : إلزامه بصحيحتين ، لأنّ المخرجتين كما تزكّيان الباقي تزكّي كلّ واحدة منهما الأخرى فيلزم أن تزكّي المريضة الصحيحة وهو ممتنع (٥).
ونمنع كون كلّ منهما تزكّي الأخرى.
__________________
(١) انظر : صحيح البخاري ٢ : ١٤٥ ، سنن الدارقطني ٢ : ١١٣ ـ ١١٤ ـ ٢ ، وسنن البيهقي ٤ : ٨٥.
(٢) المغني ٢ : ٤٦٦ ـ ٤٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥١١.
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٥ ، المجموع ٥ : ٤٢٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٥٤.
(٤) حلية العلماء ٣ : ٥٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٣.
(٥) المجموع ٥ : ٤١٩ ـ ٤٢٠ ، فتح العزيز ٥ : ٣٧١.