ابن جبير ، وأبو وائل ، والنخعي ، وأصحاب الرأي (١).
لقوله عليهالسلام : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق .. ) (٢).
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهماالسلام وقد سأله محمد بن مسلم عن مال اليتيم : « ليس فيه زكاة » (٣).
وعن الباقر عليهالسلام : « ليس في مال اليتيم زكاة » (٤).
وعن الصادق عليهالسلام : « كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة » (٥).
ولأنّ شرط التكليف البلوغ وهو منفي فينتفي المشروط ، ولأنّها عبادة محضة فلا تجب عليه كالصوم والحج.
وقال الشافعي ، ومالك ، وأحمد : تجب في مال الطفل. وأطلقوا.
ورووه عن علي عليهالسلام ، وعن الحسن بن علي عليهماالسلام ، وعن عمر ، وابن عمر ، وعائشة ، وجابر بن عبد الله ، وجابر بن زيد ، وابن سيرين ، وعطاء ، ومجاهد ، وربيعة ، والحسن بن صالح بن حي ، وابن أبي ليلى ، وابن عيينة ، وإسحاق ، وأبي عبيد ، وأبي ثور (٦).
__________________
(١) المغني ٢ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٠ ، المجموع ٥ : ٣٣١ ، الميزان ـ للشعراني ـ ٢ : ٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٧ ، حلية العلماء ٣ : ١٠ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٢ ، اللباب ١ : ١٣٧.
(٢) مسند أحمد ٦ : ١٠٠ ـ ١٠١ ، الخصال ١ : ٩٤ ـ ٤٠ ، عوالي اللئالي ١ : ٢٠٩ ـ ٤٨.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٦ ـ ٦١.
(٤) التهذيب ٤ : ٢٦ ـ ٦٢.
(٥) التهذيب ٤ : ٢٧ ـ ٦٣.
(٦) الأم ٢ : ٢٨ ، المجموع ٥ : ٣٢٩ و ٣٣١ ، حلية العلماء ٣ : ٩ ، الميزان للشعراني ٢ : ٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٢٤٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٨٨ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٥ ، بلغة السالك ١ : ٢٠٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٦٢ ، عمدة القارئ ٨ : ٢٣٧ ، المغني ٢ : ٤٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٧٠.