عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة » (١).
وعن الباقر عليهالسلام : « ليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب » (٢).
ولأنّ له عفوا في الابتداء فكان له عفو بعد النصاب كالماشية.
وقال مالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وأحمد : لا يعتبر نصاب أحدهما بل تجب الزكاة في زيادتهما وإن قلّت.
ورواه الجمهور عن علي عليهالسلام وابن عمر وعمر بن عبد العزيز والنخعي.
لما روي عن علي عليهالسلام عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه ، قال : ( هاتوا ربع العشر عن كلّ أربعين درهما درهما ، وليس عليكم شيء حتى تتمّ مائتين ، وإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ) (٣).
ولأنّه مال متجر (٤) فلم يكن له عفو بعد النصاب كالحبوب (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١٥ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٦ ـ ١٣ ، الاستبصار ٢ : ١٢ ـ ٣٥.
(٢) التهذيب ٤ : ٧ ـ ١٥.
(٣) سنن أبي داود ٢ : ٩٩ ـ ١٠٠ ـ ١٥٧٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٢ ـ ٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٣٥.
(٤) ورد في النسخ الخطية : يتجر. والصحيح ما أثبتناه.
(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٥ ، المجموع ٦ : ١٦ ، فتح العزيز ٦ : ٣ ، حلية العلماء ٣ : ٩١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٦ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٩٠ ، بدائع الصنائع ٢ : ١٧ ـ ١٨.