هذه الأرض إضرارا بالفقراء وتقليلا لحقّهم ، فإذا تعرّضوا لذلك ضوعف عليهم العشر. وهذا قول أهل البصرة وأبي يوسف والحسن وعبيد الله بن الحسن العنبري (١).
وعند علمائنا قريب منه ، فإنّهم أوجبوا على الذمّي الخمس إذا اشترى أرضا من مسلم سواء وجب فيها الخمس كالمفتوحة عنوة أو لا كأرض من أسلم أهلها طوعا وأرض الصلح.
وقال محمد بن الحسن : العشر بحاله (٢).
وقال أبو حنيفة : تصير أرض خراج (٣).
وإنّما أوجب أصحابنا الخمس لإجماعهم ، ولقول الباقر عليهالسلام : « أيّما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس » (٤).
إذا ثبت هذا ، فإنّ مستحقّ هذا الخمس على مقتضى قول علمائنا مستحقّ خمس الغنائم.
ويحتمل أن يكون لمستحقّي الزكاة ، وعليه قول من أوجبه من الجمهور ، لأنّها زكاة تضاعفت عليه فلا تخرج بالزيادة عن مستحقّها ، ونمنع العلّة.
وقال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج (٥).
__________________
(١) المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩ ، المجموع ٥ : ٥٦٠ ، حلية العلماء ٣ : ٨٧ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦.
(٢) حلية العلماء ٣ : ٨٧ ، المجموع ٥ : ٥٦٠ ـ ٥٦١ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦ ، المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.
(٣) المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٦ ، المجموع ٥ : ٥٦٠ ، حلية العلماء ٣ : ٨٧.
(٤) الفقيه ٢ : ٢٢ ـ ٨١ ، التهذيب ٤ : ١٢٣ ـ ١٢٤ ـ ٣٥٥ و ١٣٩ ـ ٣٩٣.
(٥) المجموع ٥ : ٥٦٠ ، حلية العلماء ٣ : ٨٦ ، المغني ٢ : ٥٩٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٨.