د ـ لو كان عنده أكثر من النصاب وحال عليه أحوال تعدّدت الزكاة وجبر الناقص من النصاب بالزائد عليه إلى أن يقصر عن النصاب فتسقط حينئذ.
هـ ـ لو ملك خمسا من الإبل فلم يؤدّ زكاتها أحوالا فعليه شاة واحدة لا غير ـ وهو أحد قولي الشافعي (١) ـ لأنّها نقصت بوجوب الزكاة فيها في الحول الأول عن خمس كاملة فلم يجب عليه فيها شيء كما لو ملك أربعا وجزءا من بعير.
وقال أحمد : عليه في كلّ سنة شاة على تقدير الوجوب في العين أيضا ، لأنّ الواجب هنا من غير النصاب فلا ينقص به النصاب كما لو أدّاه (٢) ، بخلاف سائر الأموال فإنّ الزكاة يتعلّق وجوبها بعينه ( فتنقصه ) (٣) كما لو أدّاه من النصاب (٤).
ونمنع الوجوب من غير النصاب ، بل الواجب هنا في العين قيمة شاة.
و ـ لو ملك ستّا وعشرين وحال عليها أحوال فعليه للأول بنت مخاض ، وللثاني خمس شياه ، وللثالث أربع ، وهكذا إلى أن يقصر عن عشرين فتجب ثلاث شياه ، وهكذا إلى أن يقصر ( عن عشر فتجب شاتان ، وهكذا إلى أن يقصر عن خمس ) (٥).
وقال أحمد : عليه للحول الأول بنت مخاض ، ولكلّ حول بعده أربع
__________________
(١) المهذب ـ للشيرازي ـ ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٨٠ ـ ٣٨١ ، فتح العزيز ٥ : ٥٥٦ ، المغني ٢ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٣.
(٢) أي أدّاه من غير النصاب.
(٣) في النسخ الخطية : « فسقط » وفي الحجرية : « فقط » « فسقط خ ل » وما أثبتناه من المصدر ، وهو أقرب لسياق العبارة.
(٤) المغني ٢ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٣.
(٥) كذا في النسخ الخطية والطبعة الحجرية ، والظاهر أنّ الصواب ـ كما في هامش « ط ، ن » ـ هكذا : عن خمسة عشر فتجب شاتان وهكذا إلى أن يقصر عن عشر فتجب شاة.