فكان له حكم نفسه ، ولا يجوز حمله على النماء المتصل باعتبار كونه تابعا له من جنسه ، للمنع من علّية المشترك وثبوت الفرق.
وإن كان من غير جنس ما عنده ، فهذا له حكم نفسه ، لا يضمّ إلى ما عنده في حول ولا نصاب ، بل إن كان نصابا ، استقبل به حولا ، وزكّاه ، وإلاّ فلا شيء فيه ، وهو قول عامة أهل العلم (١).
وحكي عن ابن مسعود وابن عباس : أنّ الزكاة تجب فيه حين استفاده (٢).
وعن الأوزاعي فيمن باع داره أو عبده أنّه يزكّى الثمن حين يقع في يده إلاّ أن يكون له شهر يعلم ، فيؤخّره حتى يزكّيه مع ماله (٣).
وجمهور العلماء على خلافه (٤) ، ولم يقل به أحد من أئمة الفتوى.
ولو كان المستفاد من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول بسبب مستقلّ بأن يكون له أربعون من الغنم مضى عليها بعض حول ، ثم ملك مائة فلا تجب فيه الزكاة حتى يمضي عليه حول أيضا ، وبه قال الشافعي وأحمد (٥).
لقوله عليهالسلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) (٦).
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهماالسلام : « وكلّ ما لم يحل عليه حول عند ربه فلا شيء عليه فيه » (٧).
ولأنّه مملوك أصلا فيعتبر فيه الحول شرطا كالمستفاد من غير الجنس.
__________________
(١) المغني ٢ : ٤٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦١ ، المجموع ٥ : ٣٥٦.
(٢) المغني ٢ : ٤٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦١ ، المجموع ٥ : ٣٦١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٥.
(٣) المغني ٢ : ٤٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦١.
(٤) المغني ٢ : ٤٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦١.
(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٦٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧ ، المغني ٢ : ٤٩٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٢.
(٦) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧١ ـ ١٧٩٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩١ ـ ٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٩٥.
(٧) التهذيب ٤ : ٤١ ـ ١٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٥ ، والكافي ٣ : ٥٣٤ ( باب صدقة البقر ) الحديث ١ ، و ٥٣٥ ( باب صدقة الغنم ) الحديث ١.