فعن أحمد ثلاث روايات : إحداها كقولنا بعدم الضمّ مطلقا ، ويعتبر النصاب في كلّ جنس منها ـ وبه قال عطاء ومكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح بن حي وشريك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي. لأنّها أجناس فاعتبر النصاب في كلّ جنس منها منفردا كالثمار والمواشي (١).
وقال عكرمة وأحمد ـ في رواية ـ وحكاه ابن المنذر عن طاوس : إنّ الحبوب كلّها يضمّ بعضها إلى بعض في إكمال النصاب (٢) ـ قال أبو عبيد : لا نعلم أحدا من الماضين جمع بينهما إلاّ عكرمة (٣) ـ لقوله عليهالسلام : ( لا زكاة في حب ولا تمر حتى يبلغ خمسة أوسق ) (٤).
وقال مالك والليث وأحمد في رواية : يضمّ الحنطة إلى الشعير ، والقنطيّات (٥) بعضها إلى بعض (٦).
وفي ضم الذهب إلى الفضة عن أحمد روايتان ، فعلى الضمّ يؤخذ من كل جنس على قدر ما يخصّه ، ولا يؤخذ من جنس عن غيره إلاّ الذهب والفضة فإنّ في إخراج أحدهما عن الآخر روايتين (٧).
__________________
(١) المغني ٢ : ٥٩١ ـ ٥٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٥٩ ، المجموع ٥ : ٥١٢ ، حلية العلماء ٣ : ٨٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦٦ ، الأموال لأبي عبيد : ٤٧٥.
(٢) المغني ٢ : ٥٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٥٩ ، المجموع ٥ : ٥١٣.
(٣) الأموال لأبي عبيد : ٤٧٥ ، المغني ٢ : ٥٩٢.
(٤) أورده كما في المتن ابنا قدامة في المغني ٢ : ٥٩٢ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٥٩ ، وانظر أيضا : سنن البيهقي ٤ : ١٢٨.
(٥) القطنيات ، جمع ، واحدتها : قطنية بكسر القاف ، وهي : الحبوب التي تدّخر كالحمّص والعدس ونحوهما. لسان العرب ١٣ : ٣٤٤ « قطن ».
(٦) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٠٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦ ، المدونة الكبرى ١ : ٣٤٨ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٦٧ ـ ١٦٨ ، المغني ٢ : ٥٩٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٠ ، المجموع ٥ : ٥١٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٩ ، حلية العلماء ٣ : ٨٤ ، الأموال لأبي عبيد : ٤٧٤.
(٧) المغني ٢ : ٥٩٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦١.