وأصحاب الرأي ، وأحمد ، إلاّ أنهم قالوا : لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدّي لما مضى (١).
وقال عثمان ، وابن عمر ، وجابر ، وطاوس ، والنخعي ، وجابر بن زيد ، والحسن ، وميمون ، والزهري ، وقتادة ، وحماد بن أبي سليمان ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، والشافعي : عليه إخراج الزكاة في الحال وإن لم يقبضه ، لأنّه مالك قادر على أخذه والتصرف فيه فلزمه إخراج الزكاة عنه كالوديعة (٢).
لقول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن الرجل يكون له الدّين أيزكّيه؟
قال : « كلّ دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة » (٣).
وعدم الوجوب ـ وبه قال عكرمة ، وعائشة ، وابن عمر (٤) ـ لأنّه غير تام فلا تجب زكاته كعرض القنية.
ولقول الصادق عليهالسلام وقد سأله الحلبي ليس في الدين زكاة؟ قال : « لا » (٥).
وسأل إسحاق أبا إبراهيم عليهالسلام ، الدين عليه زكاة؟ فقال : « لا ، حتى يقبضه » قلت : فإذا قبضه يزكّيه؟ قال : « لا ، حتى يحول عليه الحول في يديه » (٦).
وقال سعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، وعطاء الخراساني :
__________________
(١) المغني ٢ : ٦٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ٩٢ ، كفاية الأخيار ١ : ١٠٧ ، وفتح العزيز ٥ : ٢٠٢.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٥ ، حلية العلماء ٣ : ٩٢ ، المغني ٢ : ٦٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٠٢ ، الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٤٣٩.
(٣) التهذيب ٤ : ٣٢ ـ ٨٢.
(٤) المغني ٢ : ٦٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٤ ، رحمة الأمّة ١ : ١١٧.
(٥) التهذيب ٤ : ٣٢ ـ ٨٠.
(٦) التهذيب ٤ : ٣٤ ـ ٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨ ـ ٧٩.