مثلا أو قيمة على التفصيل.
ولو زكّته من غير العين كان له الرجوع في نصف العين.
د ـ لو طلّقها بعد الحول وقبل الإخراج ، قال الشيخ : فإن أخرجتها من عين المال أخذ الزوج نصف الباقي ، وإن أخرجتها من غيره فكذلك.
وإن لم تكن أخرجت لكن اقتسمت هي والزوج الصداق كان ما أخذه الزوج صحيحا ، وعليها فيما أخذته حقّ الصدقة ، فإن هلك نصيبها وبقي نصيب الزوج كان للساعي أن يأخذ حقّه من نصيب الزوج ، ويرجع الزوج عليها بقيمته ، لأنّ الزكاة تجب في العين دون الذمة (١).
وهذا القول من الشيخ يشعر بأنّ لها أن تخرج من العين ، وبه قال الشافعي (٢).
ومنع أحمد من ذلك ، لأنّ حقّ الزوج تعلّق به على وجه الشركة ، والزكاة لم تتعلّق به على وجه الشركة (٣).
هـ ـ للشافعي في جواز القسمة قبل أداء الزكاة على تقدير تعلّقها بالعين ، وجهان : المنع ، لأنّ المساكين شركاء معهما فلا تجوز القسمة دونهم ، والجواز ، لأنّ للمالك الدفع من أيّ الأموال شاء ، فحينئذ للساعي الأخذ من نصيب الزوجة كلّ الزكاة ، لأنّها وجبت عليها قبل ثبوت حقّ الزوج ، فإذا لم يجد لها مالا أخذ من نصيب الزوج ، لأنّ الزكاة وجبت بسببه.
فإذا أخذ الزكاة ففي بطلان القسمة وجهان : البطلان ، لتعيّن حقّ الفقراء في المال المقسوم ، وعدمه ، لأنّ تعيينه حصل بعد صحّة القسمة ، ويرجع الزوج عليها بقيمة الزكاة (٤).
__________________
(١) المبسوط للطوسي ١ : ٢٠٨.
(٢) الام ٢ : ٢٥ ، المجموع ٦ : ٣١.
(٣) المغني ٢ : ٦٤٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٥٢.
(٤) المجموع ٦ : ٣٠ و ٣١.