ولأصالة البراءة.
وقال الشافعي : السخال تضمّ إلى الأمّهات في حولها بثلاث شرائط : أن تكون متولّدة منها ، وأن تكون الأمّهات نصابا ، وأن توجد معها في بعض الحول ، فلو لم تكن متولّدة منها ، بل كان الأصل نصابا ، فاستفاد مالا من غيرها ، وكانت الفائدة من غير عينها لم تضمّ إليها ، وكان حول الفائدة معتبرا بنفسها سواء كانت الفائدة من جنسها بأن يحول على خمسة من الإبل ستة أشهر ، ثم تملّك خمسا منها أو من غير جنسها مثل أن حال على خمسة من الإبل ستة أشهر ، ثمّ ملك ثلاثين بقرة.
ولو ملك عشرين شاة ستة أشهر فزادت حتى بلغت أربعين كان ابتداء الحول من حين كملت نصابا سواء كانت الفائدة من عينها أو من غيرها ، لقصور الأمّهات عن النصاب.
ولو وجدت بعد انقضاء الحول لم تضمّ إليها.
واحتجّ على التبعيّة : بقول علي عليهالسلام : « اعتد عليهم بالكبار والصغار » (١).
وقال عمر لساعيه : اعتد عليهم بالسخلة (٢). ولا مخالف لهما فكان إجماعا ، ولأنّ النماء إذا تبع الأصل في الملك تبعه في الزكاة كأموال التجارة (٣).
والجواب : نقول بموجب الحديث ، فإنّ السخال والصغار تجب فيهما الزكاة مع حصول السوم ، ونمنع حكم الأصل.
ونازع أبو حنيفة الشافعي في الشرط الأول ، فقال : إذا استفاد سخالا
__________________
(١) أورد قولهما أبو إسحاق الشيرازي في المهذب ١ : ١٥٠ ـ ١٥١ ، والرافعي في فتح العزيز ٥ : ٤٨٣ ، وانظر أيضا لقول عمر : الموطأ ١ : ٢٦٥ ذيل الحديث ٢٦ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٠١.
(٢) أورد قولهما أبو إسحاق الشيرازي في المهذب ١ : ١٥٠ ـ ١٥١ ، والرافعي في فتح العزيز ٥ : ٤٨٣ ، وانظر أيضا لقول عمر : الموطأ ١ : ٢٦٥ ذيل الحديث ٢٦ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٠١.
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ ـ ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٣ ـ ٣٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٣.