الامّ لم يبطل حكم الاستيلاد للولد.
وقال بعض الشافعية : إذا نقصت الأمّهات عن النصاب بطل حكم الحول فيها وفي السخال ، لأنّ السخال إنّما ضمّت إليها على وجه التبع ، فإذا نقصت الأمّهات لم تتبعها السخال ، كما لا تتبعها في الابتداء لو كانت ناقصة (١).
ولو تلفت جميع الأمّهات ، قال الشافعي : لا ينقطع الحول إذا كانت نصابا (٢) ، لأنّ كلّ نوع يعدّ في الزكاة مع غيره يعدّ وحده كالثنايا والجذاع.
وقال أبو حنيفة : ينقطع الحول وإن كانت نصابا ، ولو بقي واحدة لم ينقطع (٣).
ولو ملك أربعين صغيرة انعقد الحول عند الشافعي (٤) ، خلافا له (٥) ، لقوله عليهالسلام : ( ليس في السخال زكاة ) (٦).
و ـ لو كانت في الإبل فصلان ، وفي البقر عجاجيل ، فإن سامت حولا اعتبرت ، وإلاّ فلا ، والمخالفون في السخال خالفوا هنا.
إذا عرفت هذا ، فلو كانت الإبل كلّها فصلانا والبقر عجاجيل أخذ واحد منها.
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٣ ـ ٣٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.
(٢) الام ٢ : ١٢ ، مختصر المزني : ٤٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٣ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، و ٤٨٦.
(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٣١ ـ ٣٢ ، شرح العناية ٢ : ١٣٩ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ و ٤٨٧ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩.
(٤) فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، مغني المحتاج ١ : ٣٧٦.
(٥) المغني ٢ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٤ ، فتح العزيز ٥ : ٣٨٠ ، شرح فتح القدير ٢ : ١٣٩ ـ ١٤٠.
(٦) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الفرع « ج ».